السيد محمد العاملي

108

نهاية المرام

ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما ، تحت عبد كانت أو تحت حر .

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 14 من أبواب العدد ج 15 ص 424 . ( 2 ) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 470 وزاد : وقال : إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة . ( 3 ) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب العدد ص 470 . ( 4 ) الطلاق : 4 . ( 5 ) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 482 وللحديث ذيل فراجع .